مجلس الأمة الكويتي يقرّ تعديل قانوني الأمراض السارية والمرافعات المدنية والتجارية بمداولتيهما وأحالهما إلى الحكومة

النشرة الدولية –

وافق مجلس الأمة الكويتي، وبالمداولتين الأولى والثانية وبصفة الاستعجال وفقا للمادة 65 من الدستور، على مشروع تعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة.

ونص التعديل على الآتي: «الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين لمن يخالف القانون الأصلي لمكافحة الأمراض السارية، وكل مخالفة للقرارات او التدابير الخاصة بمواجهة الأمراض السارية يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأقر المجلس تعديلا ينص على انه «كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأيد مجلس الأمة إجراءات الرئيس في الجلسة السابقة بشأن اقتراح العفو واستخدام المادة 109، كما أقر تأجيل جميع بنود جدول الأعمال وقصر الجلسة على القوانين المتعلقة بـ «كورونا».

وأرجأ المجلس طلب مناقشة بشأن استثمارات الدولة والصندوق السيادي والحالة المالية للدولة ونزول أسعار النفط بناء على طلب الحكومة وفق المادة 67 من اللائحــــة، وكلف «المالية» والميزانيات، كل على حدة، بتقديم تقرير أو أكثر كل شهرين متضمنا إجراءات الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق حتى نهاية الفصل التشريعي. كما وافق مجلس الأمة على تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية بمداولتيه حول عدم احتساب مدة التعطيل المقررة من مجلس الوزراء لحماية الأمن العام ضمن المواعيد الإجرائية في القانون وذلك لحفظ حقوق الأفراد حال حدوث الكوارث واستئنافها بعد انتهاء الأزمات.

وقد وافق مجلس الأمة في جلسته العادية امس بالمداولتين الاولى والثانية وبصفة الاستعجال وفقا للمادة 65 من الدستور على مشروع القانون بتعديل القانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بما يشمل وضع عقوبات مغلظة رادعة تتناسب مع الأوضاع الصحية الراهنة وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع القانون بتعديل المادة رقم (17) من القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

وأشارت المادة الأولى من مشروع القانون الى التالي «كل مخالفة لأحكام هذا القانون او للقرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة سالفة الذكر على ان «كل مخالفة للقرارات او التدابير المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتقضي المادة بأن «كل من علم انه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى الى شخص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الى احتواء القانون على تدابير استثنائية لمواجهة ظروف وأوضاع استثنائية تتعلق بالصحة العامة للمواطنين، مضيفة أنه «كان من المهم وضع عقوبات مغلظة رادعة تساعد الجهات المعنية في تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنفذة له».

وأكدت أن الأوضاع الصحية الراهنة تستوجب بعض التعديلات لبعض احكام القانون ومنها ما تضمنه من عقوبات أصبحت غير رادعة ولا تتناسب مع المستجدات الحالية تستدعي اتخاذ تدابير استثنائية للسيطرة او الحد او تطويق هذه الأمراض والفيروسات والأوبئة.

وأمس أيد مجلس الأمة إجراءات الرئيس في الجلسة السابقة بشأن اقتراح العفو واستخدام المادة 109 كما اقر تأجيل جميع بنود جدول الأعمال وقصر الجلسة على القوانين المتعلقة بـ«كورونا».

وأرجأ المجلس طلب مناقشة بشأن استثمارات الدولة والصندوق السيادي والحالة المالية للدولة ونزول أسعار النفط بناء على طلب الحكومة وفق المادة 67 من اللائحة وكلف «المالية» والميزانيات، كلا على حدة، بتقديم تقرير أو أكثر كل شهرين متضمنا إجراءات الحكومة في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وترشيد الإنفاق حتى نهاية الفصل التشريعي.

زر الذهاب إلى الأعلى