القضاء الكندي يبطل اتفاقا يعني بطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود الأميركية إلى كندا
النشرة الدولية –
أصدرت المحكمة الفدرالية الكندية قراراً مع وقف التنفيذ لمدة ستّة أشهر، أبطلت بموجبه اتفاقاً مثيراً للجدل مع الولايات المتحدة يفرض على طالبي اللجوء الذين يحاولون عبور الحدود الأميركية إلى كندا أن يقدّموا طلبات اللجوء على الأراضي الأميركية أولاً.
واعتبرت المحكمة أنّ “اتفاق البلد الثالث الآمن” الذي أبرمته الدولتان في 2004 وندّدت به منظمات حقوقية تدافع عن اللاجئين، ينتهك “الشرعة الكندية للحقوق والحريّات”.
وقالت القاضية آن-ماري ماكدونالد في خلاصة حكمها إنّ الشرعة تنصّ بشكل خاص على أنّ “لكل شخص الحقّ في الحياة والحرية والسلامة الشخصية”.
غير أنّ القاضية علّقت تنفيذ الحكم لمدّة ستة أشهر إفساحاً في المجال أمام البرلمان للتحرّك بهذا الشأن.
وينصّ الاتفاق بين كندا والولايات المتحدة على وجوب أن يقدّم طالب اللجوء طلبه في أول بلد يدخله، سواء أكان هذ البلد كندا أم الولايات المتحدة.
وندّدت بهذا الاتفاق مراراً منظّمات حقوقية وأحزاب معارضة لحكومة جاستن ترودو.
وأشار الحكم بالخصوص إلى حالة امرأة مسلمة من إثيوبيا تدعى نادرة مصطفى أودعت الحبس الانفرادي لمدة أسبوع في مركز احتجاز أميركي بعد أن أبعدتها السلطات الكندية إلى الولايات المتّحدة بموجب هذا القانون.
ووصفت مصطفى تجربة الاحتجاز التي عاشتها بأنّها كانت محنة “مرعبة” و”مؤلمة نفسياً”.
وكتبت القاضية في خلاصة حكمها أنّ “كندا لا يمكنها أن تغضّ الطرف عن عواقب” هذا الاتفاق على هذه المرأة.
وأضافت أنّ “كل الدلائل تشير بوضوح إلى أنّ أولئك الذين تعيدهم السلطات الكندية إلى الولايات المتحدة يعاقبون بالاحتجاز”.
وتعليقاً على حكم المحكمة الفدرالية قالت متحدّثة باسم وزير السلامة العامة بيل بلير إنّ الحكومة “بصدد تقييم” الحكم، مذكّرة بأنّه لن يدخل حيّز التنفيذ قبل أواخر يناير المقبل لأنّ القاضية علّقت تنفيذه إلى ذلك الحين.
وأضافت أنّه بناء عليه فإنّ “اتفاقية البلد الثالث الآمن لا تزال سارية المفعول”.