الجريمة التالية التي تستهدف مرفأ بيروت*

النشرة الدولية –

الجرائم الكبرى، كما علّمنا التاريخ، تُحدث تغييرات كبرى، لأنّ معالجتها، إنْ لم تخرج عن السياق الطبيعي للأمور، تولد كوارث أعظم.

-1-

ويندرج انفجار مرفأ بيروت المأساوي في قائمة الجرائم الكبرى، سواء على مستوى الخسائر أو على مستوى التورّط، ولهذا فإنّ التعاطي معه، تحقيقاً ومساءلة، يستحيل أن يكون كلاسيكياً.

ويدرك الجميع أنّ جريمة بهذا الحجم، وبهذه المعطيات، لها تبعات سياسية وسلطوية أكيدة، لأنّ الجميع، على المستويات الرئاسية والوزارية والقضائية والعسكرية والأمنية والإدارية، كانوا يعرفون حجم الخطر، ولكنّ أحداً لم يبادر إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحول دون وقوع الكارثة.

وكان مطلعاً على هذه الحقائق كل من قطع الطريق على طلب تسليم التحقيق إلى لجنة دولية مستقلة ومحايدة وقادرة -طالب بها الضحايا قبل أي جهة سياسية-حتى بدا أنّه برفضه هذا المنحى، إنّما سعى الى حماية نفسه من مغبة ما يمكن أن تكشفه التحقيقات.

والتقى “حزب الله” ورئيس الجمهورية ميشال عون على رفض التحقيق الدولي، وطلب رئيس” كتلة الوفاء للمقاومة” محمّد رعد، في اجتماع قصر الصنوبر، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن يحذف من الورقة التي كان يجري الاتفاق عليها بين القيادات السياسية اللبنانية لإعلان “المبادرة الفرنسية”، موضوع التحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت.

-2-

بعد مرور خمسة أشهر على الانفجار، وفي وقت لم يقدّم القضاء اللبناني أيّ جواب معقول عن أي سؤال بديهي، أطلق “حزب الله” ماكينته القانونية، من أجل تنظيم ملاحقات قضائية ضد جميع من وجّهوا له تهمة التورط بهذه الكارثة.

ويشتبه كثيرون في أنّ سكوت المرجعيات على اختلافها عن التحذيرات المتتالية من مخاطر الإبقاء على هذه الكمية من مادة “نيترات الأمونيوم” في العنبر الرقم 12، ما كان ليفرض نفسه، لو لم تكن هناك جهة قوية ومرعبة، مثل “حزب الله”، تستفيد منها -بالحد الأدنى-أو تملكها -بالحد الأقصى-خصوصاً وأنّ الأسبقيات بيّنت أن تنظيمات، مثل “حزب الله” تستعمل هذه المادة، سواء في العمليات العسكرية أو في تفجيرات صخرية في خدمة مدّ الأنفاق، على سبيل المثال لا الحصر.

وبما أنّ معطيات التحقيق لا تزال سريّة، وتالياً غير قابلة للنقاش، فإن ادّعاءات “حزب الله” على من يشتبه بدور له في حصول الانفجار، لا قيمة قانونية لها، لأنّ المرجعيات القضائية المختصة لا تستطيع البت فيها، على اعتبار أنّ تبرئة الحزب أو اتهامه، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنتائج التحقيقات وخلاصاتها ومعطياتها ووثائقها المعتمدة أو المهملة.

وفيما كان “حزب الله” يتقدّم بدعاويه ضد مناوئيه السياسيين، بدا لافتاً أنّه وجّه انتقادات عنيفة للمحقق العدلي في الملف فادي صوّان، بعد استدعائه رئيس حكومة تصريف الأعمال وثلاثة وزراء الى التحقيق، بصفة مدعى عليهم.

الجدير ذكره أنّ الرئيس حسّان دياب والوزراء علي حسن خليل ويوسف فنيانوس (أدرجتهما وزارة الخزانة الأميركية على قائمة دعم الإرهاب) وغازي زعيتر هم “حلفاء” لـ”حزب الله”، فيما جميع من يقاضيهم هم من مناوئيه.

-3-

إنّ خطوة المحقق فادي صوّان تجاه مسؤولين حاليين وسابقين في السلطة التنفيذية، أثارت ضجّة سياسية في لبنان، إذ اعتبر المتضررون منها أنّها مخالفة دستورية، إمّا تستبطن “استهدافاً لأطراف محلية حليفة للمقاومة بما يرضي الأجندة الأميركية”، وإمّا تستهدف مقام رئاسة الحكومة في وقت ترسّخ الحماية لموقع رئاسة الجمهورية.

ولكن ما بدا واضحاً أن جميع من شككوا بخطوة المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ، اكتفوا بالتشكيك، فهم على الرغم من اعتبارهم خطوته انتهاكاً للدستور، لم يلجؤوا الى اتخاذ أي إجراء من شأنه تبيان أنّهم لا يتطلّعون، بالنتيجة، إلى الإفلات من العقاب.

ومنذ سنوات طويلة، ينقسم القضاء اللبناني وحقوقيون، الى تيارين اثنين.

يعتبر الأوّل أنّ الجرائم التي يرتكبها الرؤساء والوزراء، وتقع تحت أحكام قانون العقوبات، هي جرائم عادية ويملك القضاء العادي صلاحية الملاحقة والمحاكمة في شأنها.

ويرى التيار الثاني أنّ كل ما يقوم به الرؤساء والوزراء، انطلاقا من الصلاحيات التي يمنحهم إيّاها منصبهم الدستوري، هو من صلاحية مجلس النواب الذي أنشأ بموجب المواد الدستورية محكمة خاصة يطلق عليها اسم “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.

وطالما مالت الدفّة القضائية لمصلحة التيار الذي نادى بمرجعية مجلس النواب في مساءلة الرؤساء والوزراء، إذ إنّ هناك اجتهادات ثابتة بهذا المعنى صادرة عن أعلى مرجع قضائي في لبنان، أي الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

ولكنّ المحقق العدلي في قضية المرفأ تجاوز هذا الاجتهاد، بعدما تبيّن له أنّ اعتماده يعني السماح لهؤلاء بالإفلات من عقاب قد يستحقونه، لأنّه لاحظ، وعن حق، أنّ المجلس النيابي، وبعد اطلاعه على الشبهات التي تسمح بالادعاء على رئيس الحكومة والوزراء، رفض التحرّك.

ويملك المحقق العدلي، بموجب القانون، صلاحيات واسعة لا يملكها أي قاضي تحقيق آخر، فهو، في إطار أعماله التحقيقية، لا يعلوه أيّ مرجع، وتالياً فقراراته غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.

إنّ المتضرر من قرارات أيّ قاضي تحقيق عادي، يمكنه أن يطلب نقضها أمام الهيئة الاتهامية، بداية ومن ثم أمام محكمة التمييز. هذه خاصية لا يملكها المتضرر من قرارات المحقق العدلي.

وعندما يعمد مجلس الوزراء إلى إحالة أي ملف جرمي على المجلس العدلي، ويصدر مرسوماً بتسمية المحقق العدلي، إنّما يُقدم على ذلك، مع معرفته بالنتائج المترتبة عليه.

وهذا يعني أنّ المحقق العدلي استند الى صلاحياته الواسعة المتفق عليها، سواء عند المشترع عندما أقرّ القانون الذي يرعى أعماله، أو عند السلطة التنفيذية عندما عهدت إليه بالملف بمرسوم حكومي، ليذهب بتحقيقاته، وبسرعة، إلى حيث يرى لزاماً عليه أن يذهب.

-4-

إنّ الاعتراضات السياسية والطائفية والدستورية التي واكبت ادّعاء القاضي فادي صوّان، كانت لتلقى صدى إيجابياً في لبنان وخارجه، لو أنّها أثبتت أنّها تهدف فعلاً الى منع الانحرافات، وليس الى حجب المسؤولية.

صحيح أنّ هذه الاعتراضات مبنية على منطق لبناني سائد، ولكنّ الأصح أيضاً أنّ هذا المنطق أثبت أنّه منتج للكوارث، فإعفاء المسؤول من مسؤولياته، بحجج الاجتهادات الدستورية، يسمح بالإهمال والكسل والتغاضي وينتج الويلات، وفق ما أظهرته كارثة مرفأ بيروت.

إنّ الاعتراضات التي تمّ تسجيلها على خطوة المحقق فادي صوّان، صدرت عن كتل نيابية عدة، كتلك التابعة لـ”المستقبل” و”حركة أمل” و”حزب الله” و”تيار العزم” وغيرها.

وهذا يعني أن الاعتراضات سجّلها أكثر من نصف عدد النواب الذين يتألّف منهم مجلس النواب.

ومعلوم أنّه، لتحرير صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لا تحتاج أيّ عريضة اتهامية لأكثر من خمس المجلس النيابي (أربعة وعشرون نائباً على أساس أنّ المجلس حالياً مؤلف من 120 نائباً بفعل استقالات ثمانية نواب).

وفي هذه الحالة، يمكن للحريصين على الدستور والخائفين من الاستهداف السياسي والمشككين بشمولية العدالة، أن ينكبّوا، بالتعاون مع المحقق العدلي، على تنظيم عريضة اتهامية تنال من جميع المتورطين، من دون مراعاة لأيّ منصب بدءاً برئيس الجمهورية الذي اقرّ أنّه كان تبلّغ بالخطورة البالغة التي تشكّلها كمية “نيترات الأمونيوم” المخزّنة في مرفأ بيروت.

وفي حال حصل ذلك، فإنّ على المجلس النيابي أن يناقش هذه العريضة وأن يصوّت النواب عليها علناً، بحيث تنكشف الجهات التي تريد تضييع حق الناس، بتوفير الحصانات السياسية.

-5-

إنّ جريمة انفجار مرفأ بيروت ليست من الجرائم العادية، وهي تُنذر بأن لبنان يقوم على خزّانات من المتفجرّات المحمية، وتالياً لا بد من تحديد المسؤوليات، بلا مراوغة ولا مهادنة ولا مراعاة لأحد.

وهذا يقتضي إمّا ترك المحقق العدلي يُنهي تحقيقاته، وفق ما يتمتع به من صلاحيات واسعة متفق عليها، وإمّا سحب الشق المتصل بمسؤولية رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء إلى المجلس النيابي، ليس على قاعدة السماح بالإفلات من العقاب، بل على أساس نقل الصلاحية الى المرجعية المتفق عليها، أي المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

غير ذلك، لا يمكن أن يفهمه لا اللبنانيون ولا المراقبون الدوليون، إلّا إضافة جريمة كبيرة إلى الجريمة الأصلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button