حكمت المحكمة* المحامي عبدالله الحموي
النشرة الدولية –
إن القاضي المنفرد المدني في “بيروت” (الناظر في القضايا العاطفية) لدى التدقيق تبين أن المدعية ……. تقدمت باستحضار دعوى بوجه المدعى عليه عبدالله الحموي ادلت بموجبه أن المدعى عليه دأب على ملاطفتها والتودد إليها بلطف الكلام وجميله تارة والقصائد الشعرية طورا ، علما انها حذرته أكثر من مرة تلميحا وتعريضا من الاستمرار في فعله مذكرة إياه أن ما يربط بينهما زمالة وصداقة لا أكثر وخلصت إلى المطالبة بالكف عن ملاحقتها ومضايقتها تحت طائلة إنزال أشد العقوبات بحقه.
وتبين أن المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية عرض فيها أنه إنسان “متزمت” هالته إشراقة وجه المدعية وانبهر بجمالها ناهيك أن ما تبين له بعد جلسات حوار جمعت بينهما أن المدعية محاورة لبقة وخفيفة الظل وإن تحلت بميزة تفهم واستيعاب الآخرين بطريقة ” مستفزة” أحيانا. حتى أخذت بتلابيب عقله وتحكمت بفؤاده فصارت بالنسبة إليه دواء ليس بمقدور مصاب بدائها تركه. وخلص إلى المطالبة برد الدعوى والحكم مقابلة بإلغاء حال الصداقة والزمالة مع المدعية استنادا إلى غواية وهبها إياها الخالق تتسبب بفتنة لا مفر من وأدها.
وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ الجاري كرر الفريقان أقوالهما واختتمت المحاكمة.
بناء عليه.
حيث يتبين من أوراق الدعوى ومن ملامح المدعية أن الأخيرة تتمتع بجمال أخاذ .
وحيث تبين أن المدعى عليه هو إنسان شاعر يقدر الجمال وقد أثمر تعارفه والمدعية مجموعة من القصائد جعلت شعراء الغزل وملهماتهن بطلات القصائد في خبر كان.
وحيث أن المدعى عليه لم يأل جهدا لردم أي هوة يمكن أن تشكل فاصلا بينه والمدعية مع الإشارة إلى كون الأخيرة عمدت إلى زرع العوائق في وجهه واحدة تلو أخرى دون وجه حق.
وحيث ترى المحكمة في إصرار المدعى عليه لتوثيق عروة الرابطة العاطفية بينه والمدعية ناهيك عن صدق مشاعر نضحت بها قصائد له مبرزة في الملف، وأخذا بروح العدالة، رد كافة ادلاءات ومطالب الجهة المدعية وفي المقابل إجابة طلبات المدعى عليه كافة.
لذلك
تقرر المحكمة ما يلي:
اولا: رد استحضار المدعية …… في الشكل وفي الأساس رد ما ورد فيه من مطالب قاسية ومجحفة ولا يتحملها مطلق إنسان يقدر الجمال.
ثانيا: اعتبار تودد المدعى عليه للمدعية وملاطفتها بل ومجاكرتها أحيانا من الأفعال المباحة والمستحبة في دنيا الحب والغرام.
ثالثا: حفظ حق المدعى عليه باقتياد المدعية إلى المأذون سبيلا للوصول إلى أهدافه المشروعة ودرءا لفتنة مبعثها بقاء المدعية في حالة العزوبية.
رابعا: إلزام المدعية بالرسوم والمصاريف كافة مع فرض غرامة عليها لعلة التعسف في حق الادعاء.
قرار معجل التنفيذ نافذا على الأصل، غير قابل للطعن صدر وأفهم علنا بتاريخه.