في غضون 10 أيام … الكويت شهدت ثلاث جرائم قتل ضحيتها نساء أزهقت أرواحهن على يد أقاربهن!!
النشرة الدولية –
في غضون عشرة أيام، شهدت الكويت ثلاث جرائم قتل، كانت ضحيتها نساء أزهقت أرواحهن على يد أقاربهن، في ظروف وأسباب مختلفة، رغم القانون الخاص الذي أقرته الدولة لتجريم العنف الأسري، حسب تقرير لموقع “الحرة”
ويربط النائب في مجلس الأمة، المحامي هشام الصالح، سبب ارتفاع معدل الجريمة في بلاده بـ”الظروف النفسية المصاحبة لفيروس كورونا”، وأن النساء لم تكن ضحايا الجرائم التي شهدتها الكويت مؤخرا فقط، بل استهدفت حوادث رجال وعناصر أمن، على حد قوله.
الناشطة الحقوقية، هديل أبو قريص تعتبر أن الجرائم تطال المرأة بشكل محدد لـ”ضعف القوانين التي تكفل حقوقها وأمنها”.
ويتفق البرلماني الكويتي مع هذا الطرح، قائلا لموقع “الحرة” إن الكويت بحاجة لتفعيل القانون الذي أقرته الدولة، خصوصا المادة التي تنص على تشييد مأوى للمعنفات بعيدا عن مصدر الخطر.
وفي هذا السياق، تقول عضو مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، مشاعل الشويحان، لموقع “الحرة”، إن عدم وجود رادع قانوني ضمن قائمة الأسباب التي تساهم في زيادة معدلات جرائم القتل ضد النساء في الكويت.
وفي 20 سبتمبر 2020، أصدرت الكويت قانونا جديدا للحماية من العنف الأسري بعد إقراره في مجلس الأمة، ولكنه “لم يطبق بالشكل الذي كان متوقعا”، على حد تعبير الشويحان.
وينص القانون على إنشاء ملاجئ ومراكز إيواء للنساء المعنفات، وتخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى العنف الأسري، والسماح بإصدار أوامر حماية طارئة، وهو ما تعتبره الشويحان “غير موجود على أرض الواقع”.
وتقول أبو قريص إن “النصوص القانونية الواردة فيه لم تقترن بآليات تنفيذ تجعله فاعلا”، وكذلك تؤكد الشويحان التي تقدمت وجمعيتها بطلب لوزارة الداخلية بتشييد مراكز إيواء.
والجمعة الماضية، نظمت مجموعة من الكويتيات، اعتصاما في ساحة الإرادة، طالبن فيه بـ”تفعيل مراكز إيواء المعنفات”.
وأشارت الشويحان إلى ضروروة التطبيق الفوري “لنصوص القانون، على أن تتضمن توسيع صلاحيات الشرطة المجتمعية والسماح لها باقتحام المنازل”.
وإذا كان ذلك حدث على أرض الواقع، كان بالإمكان منع جريمة التيماء التي شهدها الكويت، الثلاثاء الماضي، بحسب الشويحان.
وفي جريمة التيماء، وصل رجال الأمن إلى منزل الضحية وطلبوا من الجاني إثبات أن شقيقته لا تزال على قيد الحياة، ليدخل المنزل ويقتلها قبل أن يعود لتسليم نفسه، وذلك وفقا لما نشره حساب “المجلس“.
أما صحيفة “القبس“، وتحت عنوان “بدون ينحر شقيقته لخلافات شخصية”، أفادت بأن الضحية استغاثت بـ”عمليات وزارة الداخلية” قائلة إنها “محتجزة منذ شهرين في مسكنها”.
وتعلق الشويحان قائلة: “لابد من تفعيل قانون العنف الأسري وزيادة الوعي لدى العناصر الأمنية حول هذا النوع من الجرائم”.
عدم الإبلاغ
وبحسب دراسة لوزارة العدل نشرت عام 2010، فإن حالة عنف واحدة تسجل يوميا ضد المرأة الكويتية. وتقول الشويحان إن هذه الدراسة هي الوحيدة من نوعها التي رصدت حالات العنف ضد النساء في بلادها.
وتتحدث الشويحان عن صعوبة العمل على دراسة تتابع حالات القتل االمتزايدة، “بسبب الفكر المجتمعي والتقصير الرسمي”.
وترى الشويحان أن “عدم إبلاغ الضحايا عن العنف هو ما يؤدي في النهاية إلى جريمة القتل”، موضحة أن “المرأة المعنفة تخشى الإفصاح عن ذلك بسبب طبيعة المجتمع، وخوفا من انتقام الجاني من فرد آخر من أسرتها”.
وفيما يتعلق بجريمة العارضية، تقول الشويحان إن الضحية لم تبلغ الشرطة أبدا بتعنيفها، فيما علم عناصر الأمن بالجريمة بعدما سلم الجاني نفسه، كما قالت إن بلاغ السلطات كان وسيلة لمنع جريمة الأحمدية أيضا.
وفي 27 من أغسطس الماضي، قتل رجل زوجته في منطقة العارضية ثم سلم نفسه للسلطات. ولم تعلن وزارة الداخلية تفاصيل الجريمة، لكن صحفا كويتية، من بينها القبس، نشرت نقلا عن مصدر أمني أن الجريمة وقعت عقب خلاف عائلي بين الزوجين، وهما في العقد الثالث من العمر، حيث “استل على أثره الزوج سكينا وانهال على زوجته طعنا حتى أرداها قتيلة”.
وفي 23 من الشهر نفسه، طارد رجل زوجته ووالدتها بسلاح ناري في مدينة صباح الأحمدي وقتل والدة زوجته برصاصة في ظهرها.
قانون الجزاء الكويتي
ومن الناحية القانونية، تقول أبو قريص أن المادة 173 من قانون الجزاء الكويتي “تسهل لبعض الرجال ارتكاب مثل هذه الجرائم التي يمكن التملص من عقابها تحت غطاء الشرف”، مشيرة إلى ضرورة إلغائها.
وتنص المادة 173 من القانون على أنه “إذا فاجأ الرجل زوجته في حال تلبس بالزنا أو ابنته أو أمه أو أخته وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا، فإنه يعاقب بالحبس لمدة معينة وبغرامة حددها القانون.
ووصفت أبو قريص المادة بأنها “باب خلفي للهروب من أي جريمة قتل ضحيتها امرأة”، موضحة أن “عدد كبير من الجناة يستخدمون الأحكام المغرية المذكورة في متنها، كاختيار السجن أو دفع الغرامة الزهيدة، للتخلص من المسؤولية”.
وأضافت أبو قريص: “كل ما هو مطلوب لإعمال المادة 173، هو أن يوجه الجاني تهم مرتبطة بشرف الضحية التي توفيت ولن تستطيع الدفاع عن نفسها أو إثبات عكس ذلك”.
وهذا ما يؤكد عليه الصالح، قائلا: “تقدمنا بمقترح قانون لإلغاء هذا النص الذي يشجع على الجريمة”.