فريق الرئيس اللبناني يتجه للطعن بموعد الانتخابات واقتراع المغتربين.. مطالعة قانونية تؤكد رد الطعون
النشرة الدولية –
لبنان 24 – نوال الأشقر –
خلال الجلسة النيابية التي أدخلت تعديلات على قانون الإنتخاب، هدّد النائب جبران باسيل باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن بمسألتين، الأولى تقريب موعد الإنتخابات إلى 27 آذار، والثانية تعديل البند المتعلق باقتراع المغتربين.
تحدث باسيل عن ظروف مناخية تمنع إجراء الإنتخابات في آذار، فضلًا عن تزامن الموعد مع الصيام لدى الطوائف المسيحية قائلًا “أنا من يلي بيصومو صيام قاسي”. فهل تشكّل ذرائع باسيل حججًا قانونية لقبول الطعن بموعد الإنتخابات؟
الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أوضح في حديث لـ “لبنان 24” أنّ مجلس النواب وفي جلسته التشريعية الأخيرة، لم يذهب إلى تحديد تاريخ 27 آذار موعدًا لإجراء الإنتخابات، خلافًا لما نشر عبر وسائل الإعلام، بل كل ما جرى في الجلسة أّن المجلس عدّل وقصّر المهل الواردة في قانون الإنتخاب من آذار إلى الأول من شباط، كي يتسنّى للحكومة إجراء الإنتخابات في 27 آذار، أو في أيّ موعد آخر، طالما هناك إلتزام بإجراء الإنتخابات قبل إنتهاء الولاية بمدّة ستين يومًا، استنادًا إلى المادة 41 من الدستور. بالتالي لا شيء يمنع من إجراء الإنتخابات في 27 آذار أو في 8 أيار، لكن تحديد الموعد من صلاحية السلطة الإجرائية وليس التشريعية، ويعود لوزير الداخلية تحديد الموعد، من خلال مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، يرسله إلى رئيس الجمهورية.
انطلاقًا من هنا، أضاف المحامي سعيد مالك “الموعد غير قابل للطعن، لأنّه مبدئيًّا ليس هناك من قانون نصّ على أنّ الإنتخابات ستجري في 27 آذار، بل أنّ التعديلات التي لحقت بعدد من مواد القانون تعني أنّه بات بالإمكان إجراء الإستحقاق التشريعي في 27 آذار “.
رئيس المجلس النيابي نبيه بري أحال القانون إلى رئاسة مجلس الوزراء بصفة العجلة، والأنظار تتجه إلى رئيس الجمهورية “فإمّا يوقّع القانون وينشره خلال خمسة أيام، وبعدها يُفتح باب الطعن به أمام المجلس الدستوري، أو يطلب من مجلس النواب إعادة النظر بالقانون، فيجري المجلس قراءة ثانية وإقرار ثان، ولكن بغالبية مطلقة من المجموع الذي يتألف منه المجلس، أي 65 نائبًا وما يزيد”.
في حال حصلت الإنتخابات في آذار، أي قبل حوالي شهرين من انتهاء ولاية المجلس الحالي، هل يعني ذلك أنّه تمّ تقصير الولاية؟
أجاب مالك “لم يتم تقصير الولاية التي تنتهي في 20 أيار 2022. يجب أن تجري الإنتخابات وفق المادة 41 من الدستور خلال مهلة ستين يومًا قبل انتهاء الولاية، لو جرت في 27 آذار، لا يتسلم المجلس الجديد المنتخب زمام الندوة البرلمانية قبل عشرين أيار، هذا أمر ثابت، كونه لم تُعدّل المادة الأولى من القانون 44 /2017 التي تنص على أن مدّة الولاية أربع سنوات”.
الطعن بصيغة اقتراع المغتربين
التعديل الذي طال اقتراع المغتربين، لجهة مشاركتهم في الانتخابات النيابية من أماكن إقامتهم للدوائر الـ 15 إسوة بالمقيمين، اعتبره باسيل مخالفًا للدستور، مؤكدًا أنّه بصدد الطعن أمام المجلس الدستوري بتعليق العمل بالمادة 112 والفقرة الأولى من المادة 118 والمواد 121 و122 من قانون الإنتخاب التي تتعلق بتخصيص ستّة مقاعد للمغتربين. فهل يقبل المجلس الدستوري الطعن؟
استنادًا إلى مقاربة الخبير الدستوري سعيد مالك، الطعن وفق ما أشار إليه باسيل سيرتكز إلى مخالفة مبدأ الأمان التشريعي والحقوق المكتسبة “هذا الأمر كان ممكنًا لو ذهب المشترع إلى حرمان المنتشر من حق التصويت، لكن المجلس أشرك المغترب في العملية الإنتخابية ككل بدل تخصيصه بستة مقاعد، بالتالي التعديل لا يعتبر انتقاصًا من حقوق مكتسبة للمنتشرين. لذلك سيذهب المجلس الدستوري حكمًا إلى رد الطعن.
6 مقاعد للمغتربين مخالفة دستورية
أضاف مالك ” لا يُنشىء مبدأ الأمان القانوني حقوقًا استنادًا إلى قانون مطعون بدستوريته، لأن المادة 112 من قانون الإنتخاب المتعلقة باستحداث ستة مقاعد للمغتربين مخالفة للدستور، خصوصاً للمادة 24 منه التي تنصّ على أنّ مجلس النواب يتشكّل مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ونسبيًّا بين الطوائف والمناطق. بالتالي تحدّث الدستور عن مجلس الأمة، ولم يُشر إلى دائرة خارج الحدود، ولو طُعن بهذه المادة عام 2017 لكان قد قُبِل. مما يفيد أنّ المجلس الدستوري لن يعتبر أنّ هناك انتقاصًا لحقوق مكتسبة تتصل بالناخب المغترب. يضاف إلى ذلك، كي يمكن التذرّع بمبدأ الأمان التشريعي ومبدأ الحقوق المكتسبة، يجب أن تكون هذه المادة قد فُعّلت ولو لمرّة واحدة، في حين أنّ هذه المادة منذ وجودها في قانون الإنتخاب ما زالت حبرًا على ورق حتى تاريخ اليوم، فعن أيّ حقوق مكتسبة نتكلم هنا؟”
خلص مالك في مطالعته، أنّ الطعن، في حال قدّمه باسيل، سيُردّ، وسيبقى قانون الإنتخاب على حاله كما عُدّل، وستجري الإنتخابات على هذا الأساس.