تبرئة شابة مغربية من “الخيانة الزوجية” لأنها قاصرة
النشرة الدولية –
أصدرت محكمة النقض (التمييز) في المغرب، قرارا قضي فيه ببراءة قاصرة من جنحة “الخيانة الزوجية”، في خطوة وصفت بـ”غير المسبوقة”، بحسب ما أورده تقرير لموقع “هسبريس” ووسائل إعلام محلية أخرى.
ووفقا لمضمون الحكم، استندت المحكمة على مبدأ حماية الطفولة، عملا بأحكام اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها من قبل المغرب.
وتعود القضية إلى عام 2019، حين قررت النيابة العامة توقيف فتاة قاصرة بجرم الخيانة الزوجية، وذلك بموجب دعوى تقدم بها الزوج.
ووفقا للقانون الجنائي المغربي، وتحديدا للمادة 491 منه، “يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جريمة الخيانة الزوجية”، علما أنه “لا تجوز المتابعة في هذه الحالة إلا بناء على شكوى الزوجة أو الزوج المجني عليه”.
وبحسب قراءة مجلة “المفكرة القانونية” لحيثيات الحكم، قرر قاضي الأحداث تبرئة الفتاة لكونها قاصرة، بمعزل عن أي نص آخر، وهو ما أيدته محكمة النقض في قرارها الأخير.
وخلصت المحكمة إلى وجوب التعامل مع المتهمة كونها ضحية، تم التغرير بها وهتك عرضها من قبل الشريك في جريمة الخيانة الزوجية.
وكانت النيابة العامة تمسكت في ادعائها على وجوب إعمال المادة 22 من مدونة الأسرة التي تنص على أن “القاصر التي تحصل على إذن قضائي بالزواج تكتسب الأهلية المدنية في ممارسة الحق في التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات”، مشددة على أن ذلك يرتب المسؤولية الجنائية على من تقدم على فعل الخيانة الزوجية.
وأشارت المجلة الحقوقية، التي تضم خبراء قانونيين وقضاة، إلى أن “القاصرة تستحق الحماية القانونية عملا بأحكام المادة 484 من القانون الجنائي، وبالتالي تعمل كضحية وليست كفاعل أساسي في الجريمة، طالما لم تتجاوز سن 18 سنة من عمرها”،
وتنص المادة 489 من القانون الجنائي على أنه “” انه يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس من هتك بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر (..)”.
وخلصت المجلة إلى أن قرار محكمة النقض يكرس مجموعة من الاجتهادات القضائية، التي أصدرتها في السنوات السابقة، في مجال “مناهضة الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال”.