مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021
بقلم: د. دانييلا القرعان

النشرة الدولية –

أقرت قانونية النواب ممثلة برئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021 بناءا على ما جاء في مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

تداولت اللجنة القانونية ما تم إنجازه من مراجعات وتعديلات على النصوص الواردة من الحكومة بشأن مشروع التعديلات الدستورية والتي بدوره أحالها مجلس النواب الى اللجنة القانونية.

يعتبر الدستور الأردني 1952 الركيزة الأساسية والقاعدة التي تنطلق منها التعديلات المهمة التي من شأنها مواكبة التطورات في الحياة العامة للدولة الأردنية دون المساس بجوهره الأصلي، واستنادا الى القيمة الحقيقية والمكانة الرفيعة للدستور الأردني التي بقيت قواعده الأساسية قائمة ومتينة منذ دستور 52، وبناءا عليه شكلت اللجنة القانونية مجموعة من الأسس والمبادئ التي رسمت الإطار العام لإقرار مشروع الدستور الأردني لعام 2021. تشهد الدولة الأردنية الحديثة نهضة سياسية ترافقها تحديث عميق للمنظومة السياسية والدستورية والحزبية؛ من أجل الوصول الى حياة سياسية برلمانية حزبية قادرة على مواكبة التطورات الداخلية والخارجية.

الهدف الأسمى من تحديث المنظومة السياسية والتعديلات الدستورية هي رسم ملامح واضحة للدخول الى مئوية ثانية من تاريخ الأردن المشرف ونحن أكثر قوة وصلابة لمواجهة التحديات ومواصلة مسيرة الإصلاح والبناء الدمقراطي بحيث يكون هنالك تشاركية حقيقية ما بين اركان الدولة الأردنية من سلطة تشريعية قائمة على برلمان يرتكز على الكتل والتيارات البرامجية القادرة على المساهمة في تشكيل الحكومات، وسلطة تنفيذية ممثلة بحكومة متقدمة في أسلوب ممارسة العمل الحكومي لمهامها على أكل وجه، وأحزاب برامجية يكون لهم دور أساسي وفاعل في الحياة السياسية والبرلمانية.

إن حزمة التشريعات والتعديلات الدستورية المتصلة حكما بآليات العمل النيابي والمناطة بتحديث المنظومة السياسية جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك الى اللجنة الملكية المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، حيث تشكل التعديلات الدستورية السند الشرعي لمناقشة هذين القانونيين، وتهيئة البيئة التشريعية لتمكين المرأة والشباب.

أما بالنسبة لمشروع تعديل الدستور الأردني اشتمل على عدة محاور أهمها تعزيز استقلالية الأحزاب السياسية وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعزيز آليات العمل النيابي، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتمكين المرأة والشباب من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وإرساء مبدأ سيادة القانون على الجميع. شمل مشروع التعديل ما جاء في المادة 3 من الدستور بحيث انه لا حاجة لجلالة الملك ان يكون رئيسا لمجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية؛ والسبب ان جلالته هو رئيس الدولة ورئيس السلطة التنفيذية، وتم تغيير المسمى للمجلس حسب التعديلات الدستورية الى مجلس الامن القومي على أن يجتمع في حالة الضرورة وبدعوة من جلالته. وتعديل مسمى المجلس من اجل توفير مرجعية موحدة تجتمع عندما يتعلق الامر بالشؤون والمصالح العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية وبما يحقق مفهوم العقل المركزي واتخاذ القرارات الضرورية وسيعتبر سند دستوري تكتسب قراراته المشروعية اللازمة والنافذة، وهو تأكيد ما جاء في المادة 45 من الدستور ويتوافق انشاء المجلس مع المعنى المقصود من هذه المادة، وخضوعه للمساءلة من قبل السلطة التشريعية.  وشمل التعديل تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين. وتضمين الدستور نص يسمح لأعضاء المجلس بإعفاء الرئيس في حال عجزه، وتعديل حق ربع من أعضاء المجلس بدلا من عشرة لطلب التصويت على الثقة. وكذلك إضافة عبارة الاردنيات بعد كلمة الأردنيين في عنوان الفصل الثاني ” حقوق الأردنيين وواجباتهم” بهدف تمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع. وكذلك تعديل المادة 40 من الدستور وتضمينها في المادة 28 من المشروع المعدل بشطب الفقرة المتعلقة بتعيين عضوين مجلس الامن الوطني. وكذلك تعديلات متعلقة بالمحكمة الدستورية، فقد اقرت اللجنة بعض التعديلات في هذا الشأن، واضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب بالنظر في تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية. ونلاحظ ان هذه التعديلات المستخلصة من تعديل م 40 لم تمنح اختصاصات جديدة لجلالة الملك فهي اصيلة، وإنما جاءت لتبيان كيفية ممارسة تلك الصلاحيات.

Back to top button