مع الدعم الأمريكى والغربى الأوروبى المفتوح.. تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.. مستحيل!
بقلم: حسين دعسة

النشرة الدولية –

.. وقد دخلت الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، واقتحامات الضفة الغربية والقدس، سنتها الأولى منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضى،الحرب التى اتخذت قرارها دولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، بعد معركة طوفان الأقصى، التى جاءت كحرب مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلى الذى طال منذ نكبة فلسطين عام 1948.. ومع توسع دائرة الحرب على لبنان والجنوب اللبنانى تحديدا، وفى ظل الدعم الأمريكى، والبنتاجون والسياسة الغربية الأوروبية، الدعم والمواقف المفتوحة، المؤيدة لحرب كابينيت السفاح نتنياهو وجيش الاحتلال الإسرائيلى العنصرى، كل هذه الحرب، التى ترافقت مع سياسة عدوانية وإبادة جماعية، ومجازر يومية شملت قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، وها هى تمارس نفس السياسة العسكرية والأمنية فى لبنان، إبادة ومجازر وحرب اغتيالات وسياسة تهجير.

من هنا، يبدو أن إمكانية حدوث صحوة، ومن المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، ومنظمات العالم الإغاثية والإنسانية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، كيانات المنظمات العربية «جامعة الدول العربية»، و«منظمة التعاون الإسلامى»، و«منظمة الاتحاد الإفريقى»، و«دول التعاون الخليجى»، وغيرها، تقف أمام تحديات جيوسياسية أمنية لغاية تحرك فاعل، مؤثر، سريع لـ«تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة»؛ الموقف الذى يبدو مستحيلًا، لكن ليس إلى الأبد مع وجود مسارات دبلوماسية ذكية وجريئة!

*الصفدى: جرائم إسرائيل لن تتوقف ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.

فى هذا الاتجاه، نؤشر هنا إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنى، أيمن الصفدى، الذى «أحدث»، رؤية سياسية مهمة تحتاج إلى الإشادة، والمتابعة، فقد دعا الوزير الصفدى، إلى ضرورة و/ أو وجوب: (يجب سن الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولى وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور).

تصريحات وزير الخارجية الأردنى، نشرها عبر تغريدة على «منصة إكسX» وتضمنت تحولًا جذريًا فى الموقف السياسى الدبلوماسى الأردنى، برغم أنها تعد تغريدة شخصية، لا تقل أهميتها عن محتواها الذى يخاطب المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، وغيرها من المنظمات فى المنطقة والعالم.

* وضوح موقف الوزير الأردنى مع تنامى خطورة الحرب.

حدد الوزير الصفدى عدة محددات رئيسية، تكشف رؤية القادم أهوال الحرب التى يقودها كابينيت الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى فى قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، والاجتياح البرى والتصعيد الخطير على جبهة الحرب فى الجنوب اللبنانى وكل لبنان، وهى:

*أولا:

إن إسرائيل لن تتوقف عن جرائمها الحربية فى غزة والضفة الغربية ولبنان ما لم تتم محاسبة نتنياهو ووزرائه المتطرفين.

* ثانيا:

«ما كانوا ليتمكنوا من شن كل هذه الاعتداءات، بما فى ذلك ضد وحدات اليونيفيل، لولا الإفلات من العقاب والأسلحة التى لا تزال العديد من الدول ترسلها إليهم».

* ثالثا:

بعد عام من الحرب، والمجازر والتطهير العرقى فى غزة، ومع نزوح الآلاف وقتلهم وجرحهم فى الضفة الغربية ولبنان، بما فى ذلك الصحفيون والعاملون فى المجال الإنسانى والجنود اللبنانيون وأعضاء اليونيفيل، لا يوجد لدى مجلس الأمن أى حجة لعدم الوفاء بواجباته وعليه أن يرفع الحصانة عن إسرائيل، ويحظر جميع مبيعات الأسلحة لها.

* رابعا:

يجب على البلدان التى تريد حقًا إنهاء التصعيد الإقليمى الخطير وتسعى إلى السلام والأمن فى الشرق الأوسط أن تتوقف فورًا عن تزويد إسرائيل بالأسلحة التى تستخدمها فى عدوانها. * خامسا:

يجب (سن) الفصل السابع لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولى وإنهاء جميع حروبها غير القانونية على الفور وإلا فإن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة سوف تعمل على تقويض مصداقية القانون الدولى والمؤسسات الدولية، وتجر المنطقة إلى أعماق هاوية حرب إقليمية شاملة، والتى سوف يتردد صداها إلى ما هو أبعد من حدود المنطقة.

 

* الأصداء والأثر!

 

منذ تصريحات الوزير الأردنى، تفتحت أسئلة الأصداء السياسية والأمنية الممكن تفعيلها فى هذه المرحلة من الحرب، ومنها سؤال عن: ما هى إمكانية تطبيق «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة لوقف الحرب على غزة ولبنان؟

 

.. وبالرجوع إلى الوراء، اى بعد صدور قرار «غير ملزم» من مجلس الأمن، فى أذار الماضى بوقف إطلاق النار فى غزة، طرحت تساؤلات بشأن إمكانية تطبيق «الفصل السابع» من ميثاق الأمم المتحدة، لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة، وهى التى أدت إلى غزو دولة الاحتلال الإسرائيلى العنصرية، جنوب لبنان، وزيادة التصعيد العسكرى والأمنى فى المنطقة والعالم، مع تعنت حكومة السفاح نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتى تدعى انها تريد تخليص العالم من حركة حماس وحزب الله، وكل جبهات المقاومة والاسناد التى تعمل على مجابهة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى، وحرب الإبادة الجماعية والتهجير ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، واليوم تعمل على تكرار ذات العنف العسكرى ضد حزب الله والدولة اللبنانية.

.. ما حدث، أنه بعد صدور أول قرار من مجلس الأمن الدول  [قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2728 أو قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار فى حرب غزة 2024 هو قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صدر يوم الإثنين 25 مارس 2024، يعتمد أو يدعو لوقف إطلاق نار فورى خلال شهر رمضان يؤدى لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار فى الحرب على غزة كما طالب بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن؛ ذلك ما يفيد بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة،.. وقد أثيرت تساؤلات: ما هو قيمة هذا القرار دوليا ولماذا يعتبر القرار غير «ملزم» ولم تحرك دولة الاحتلال الإسرائيلى الصهيونى اى حالة قانونية أو عسكرية، نتيجة للقرار؟

.. وقتها قال المختص بالقانون الجنائى الدولى، «المعتصم الكيلانى» بعد أيام من صدور القرار، إنه: «ملزم أخلاقيا» على كافة الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للأمم المتحدة.

 

لكن القرار فعليا «غير ملزم»، فلا توجد آليات لتنفيذه وتطبيقه على «أرض الواقع»، وفق حديثه مع موقع «الحرة»، من واشنطن.

.. وهو قال: «الحرب فى غزة لم تتوقف»، ولا يوجد احترام للقرار، وبالتالى يمكن أن يعاد التصويت عليه من جديد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى يكون «ملزما».

 

كما أن القرارين 1720 و1723 الصادرين عن مجلس الأمن، والمتعلقين بإنفاذ المساعدات الإغاثية والإنسانية لداخل القطاع، لكن «لم يتم تنفيذهما».

فى القانون الدولى، وبحسب ميثاق الأمم المتحدة،  ينص «الفصل السابع» من الميثاق على إمكانية أن يتخذ المجتمع الدولى خطوات عسكرية ضد الدولة التى تهدد الأمن والسلم العالميين.

هذا يعنى، فى ظروف مثل الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، كما الحرب على جنوب لبنان، وكل الدولة اللبنانية، أن على مجلس الأمن وبالتالى المجتمع الدولى، فتح ملفات الأحداث الخطيرة التى تدور جراء حكومة اليمين الإسرائيلى المتطرفة، وتحديدا لملاحقة السفاح نتنياهو، وكابينت الحرب، وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الفصل، الوحيد «الملزم على أرض الواقع»، ولذلك فمن الضرورى، الاتجاه دوليًا، نحو تطبيقه واستخدام «القوة العسكرية» لتنفيذ القرار.

 

ومن الممكن أن يتم إعادة التصويت على القرارت السابقة، من جديد تحت نطاق الفصل السابع، إذا وجدت الإرادة الدولية، واستخدام القوة لوقف «إطلاق النار» فى قطاع غزة، ولبنان، وهى الحرب التى تنذر ويلاتها أزمات لدول المنطقة والعالم.

 

.. ووفق المادة 41، من الفصل السابع، تنص على أنه يمكن لمجلس الأمن الدولى «أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيًا أو كليًا وقطع العلاقات الدبلوماسية».

 

.. عمليًا، ومع التجارب فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، أن «صعوبة اللجوء إلى الفصل السابع تبرز فى تحميل كل من الجهتين مسؤولية القتال، وهو الأمر الذى قد يلقى جدلا سياسيا يفضى إلى استخدام أحد الدول حق «الفيتو».

«صدور قرار وقف إطلاق النار لا يوجب على مجلس الأمن المساس بحقوق المتنازعين والبت فى مطالبهم ومراكزهم، على عكس اللجوء إلى الفصل السابع الذى يستلزم البت بأصل الحق أو النزاع».

.. المجتمع الدولى، يحمل إثر الحرب، وينتظر القرار من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الاستعمارية، ذلك أنهم فى دفاع مستمر عن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية، لهذا يغيب مجلس الأمن الدولى، الذى، إذا ما تحرك (…) يستطيع بقوق الميثاق والعدالة والقانون الدولى للأمن والسلم الدولى، أن يفرض عقوبات اقتصادية ومالية وليس فقط فرض القوة لتنفيذ وقف إطلاق النار»، كما أنه «يمكن لأى دولة، من دول الأمم المتحدة أن تتقدم بطلب إصدار قرار آخر يدعو للجوء إلى الفصل السابع».

 

وحسب المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فإن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم فى ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه.

 

وإذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق «القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه»، وفق المادة ٤٢.

 

* وثيقة مهمة:

 

* ميثاق الأمم المتحدة، الفصل السابع:

فيما يتخذ من الأعمال فى حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان

* المادة 39

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملًًا من أعمال العدوان، ويقدم فى ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقًا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه.

 

* المادة 40

منعًا لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها فى المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريًا أو مستحسنًا من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه.

 

* المادة 41

لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التى لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء «الأمم المتحدة» تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيًا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية.

 

* المادة 42

إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها فى المادة 41 لا تفى بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولى أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء «الأمم المتحدة».

 

*المادة 43

يتعهد جميع أعضاء «الأمم المتحدة» فى سبيل المساهمة فى حفظ السلم والأمن الدولى، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقًا لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولى ومن ذلك حق المرور.

 

يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عمومًا ونوع التسهيلات والمساعدات التى تقدم.

 

تجرى المفاوضة فى الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء «الأمم المتحدة» أو بينه وبين مجموعات من أعضاء «الأمم المتحدة»، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

 

* المادة 44

إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها فى المادة 43، ينبغى له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء فى القرارات التى يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة.

 

*المادة 45

رغبة فى تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فورًا لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفى الحدود الواردة فى الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها فى المادة 43.

 

*المادة 46

الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب.

 

*المادة 47

تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدى المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه فى جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولى ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع.

 

تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أى عضو فى «الأمم المتحدة» من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف فى عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسئولياتها أن يساهم هذا العضو فى عملها.

 

لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجى لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد.

 

للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجانًا فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن.

 

*المادة 48

الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولى يقوم بها جميع أعضاء «الأمم المتحدة» أو بعض هؤلاء الأعضاء، وذلك حسبما يقرره المجلس.

 

يقوم أعضاء «الأمم المتحدة» بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل فى الوكالات الدولية المتخصصة التى يكونون أعضاء فيها.

 

*المادة 49

يتضافر أعضاء «الأمم المتحدة» على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التى قررها مجلس الأمن.

 

*المادة 50

إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أى دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى – سواء أكانت من أعضاء «الأمم المتحدة» أم لم تكن – تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق فى أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل.

 

*المادة 51

ليس فى هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعى للدول، فرادى أو جماعات، فى الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء «الأمم المتحدة» وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى، والتدابير التى اتخذها الأعضاء استعمالًا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال فيما للمجلس – بمقتضى سلطته ومسئولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق – من الحق فى أن يتخذ فى أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه.

 

* سردية الحرب تحتاج كسر المستحيل.

.. أهمية الموقف الذى قدمة الوزير الأردنى أيمن الصفدى، تثير فى المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، تلك الإنذارات والتنبيهات التى يجب أن تأخذ سياقى العالمى، لإحداث التحول فى مراحل من سياسات الدول الداعمة -للأسف – لكل نوايا حرب الإبادة التى تدور بالقرب منا، سردية لحرب قد تغيير شكل العالم، وأصبح لزامًا إيقافه.. ولو بالقوة، أو تفتيت كيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى، الذى يشهد عاجزًا كل هذا الدمار والمجازر انفتاح جبهات الحرب من الأطراف كافة.

زر الذهاب إلى الأعلى