جيش الاحتلال يعدم الاطفال في شوارع فلسطين المحتلة.. ماذا عن المجتمع الدولي؟

النشرة الدولية –

الرأي الأردنية – كامل ابراهيم –

أدان مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” بأشد العبارات وأقساها جريمة قتل الأطفال الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أقدم على قتل كل من الطفل عادل إبراهيم عادل داوود (14) عاماً من مدينة قلقيلية، مهدي محمد لدادوة (17) عاماً من قرية المزرعة الغربية بمحافظة رام الله والبيرة بدم بارد، يوم الجمعة 7/10/2022، وأحمد محمد حسين دراغمة من طوباس(17) عاماً، ومحمود مؤيد الصوص (17) عاماً من مخيم جنين، يوم السبت 8/10/2022. فدولة الاحتلال وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات خاصة بالأطفال تنتهك” إسرائيل” القوة القائمة بالاحتلال القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، حيث جعلت دولة الاحتلال من خيار قتل الأطفال الفلسطينيين خيارها الأول، وهو ما يثبت من خلال الممارسات اليومية لقوات الاحتلال في الأراضي المحتلة رغم الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل وضرورة توفير الحماية له في الحياة الكريمة.

وشدد مركز “شمس” على أن دولة الاحتلال تستخف بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ “دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي”.

وأكد المركز أن عملية قتل الأطفال، داوود، لدادوة، الصوص، دراغمة تصل لمستوى جريمة القتل العمد: حيث تصنف كانتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما المادة (147) بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 آب 1949. وجريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك استناداً للمادة 8 (أ) (1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فإن قتل الجنود للطفلين وهي جريمة يترتّب عليها مسؤولية جنائية فردية على مرتكبها المباشر وعلى كل من شارك فيها. فإطلاق النار على الطفلين لم يتم في ظرف يشكل خطراً وشيكاً على حياة الجنود يدفعهم للتصرف دفاعاً عن النفس. كما أن جنود الاحتلال وفي كلتا الحالتين تصرفوا خلافاً “لمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين” والتي تحظر استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود اللازمة لأداء واجبه، وتعتبر أن اللجوء للأسلحة النارية يعد تدبيراً أقصى، وينبغي بذل كل جهد لتلافي استعمال الأسلحة النارية ولا سيما ضد الأطفال.

وذلك استناداً للمادة (3) من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979.

كما وأكد مركز “شمس” أن استمرار جيش الاحتلال باقتراف الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين اعتقالاً وجرحاً وقتلاً، إنما يأتي بسبب الموقف السلبي للمجتمع الدولي، وغياب المساءلة والملاحقة، وتالياً إفلات ضباط وجنود الاحتلال من العقاب، الأمر الذي تعتبره دولة الاحتلال بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار استهداف قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين على وجه الخصوص، والمواطنين الفلسطينيين عموماً.

وطالب المركز بضرورة مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على توفير الحماية اللازمة للأطفال الفلسطينيين.ويفضح ممارسات الاحتلال بحق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والدعوة إلى محاكمة مجرمي الحرب الذين انتهكوا حقوق الطفل الفلسطيني. ورعاية الأطفال المتضررين نتيجة ممارسات الاحتلال القمعية في حقهم والعمل على تأهيلهم من خلال مؤسسات اجتماعية وثقافية متخصصة.

زر الذهاب إلى الأعلى