قانون الايجارات بين الحق والباطل
بقلم: المحامي جو عقيقي

النشرة الدولية –

منذ أكثر من ثلاثون عاماً يتعرض كل من المستأجر والمؤجر فيما يختص بالأماكن السكنية والتجارية لإجحاف وظلم كبيرين، لاسيما وان تقاعس الدولة اللبنانية بمختلف حكوماتها ومجالسها النيابية المتعاقبة قد ساهم بشكل كبير بضياع حقوق المواطنين عامة والمتعاقدين القدامى بشكل خاص.

في العام 2014 صدر قانون تحرير الإيجارات السكنية القديمة، ولم يُطبق بشكل كامل حتى اليوم، ومؤخراً أُقرّ القانون الذي يهدف إلى تحرير الإيجارات القديمة غير السكنية والذي تسبب بإشكالات قانونية حادة.

يشمل قانون الايجارات للأماكن غير السكنية حصراً عقود إيجار العقارات المبنية للأماكن غير السكنية المعقودة والمنتهية مدتها الأصلية قبل تاريخ 23/7/1992 وهو لا يشمل بأي حال من الأحوال أي عقد تم تنظيمه بعد تاريخ 23/7/1992.

بموجب القانون الجديد، تُحرر عقود الإيجارات غير السكنية القديمة بعد فترة أربع سنوات، على أن يتم تصحيح بدلات الإيجارات ابتداءً من السنة الأولى من خلال رفعها بمعدل 25 بالمائة من بدل المثل الذي يُقدر بثمانية بالمائة من قيمة المأجور، وفي السنة الثانية يصبح البدل بمعدل 50 بالمائة، ثم مائة بالمائة من قيمة البدل خلال السنتين الثالثة والرابعة.

تجدر الملاحظة انه في حال لم يرغب المؤجر في استمرار المستأجر بإشغال المأجور لفترة أربع سنوات، يمكنه عندها بموجب القانون أن يتنازل عن حقه بالزيادات، على أن يستلم المأجور بعد انقضاء عامين من صدور القانون، وبناء عليه يستمر المستأجر بدفع بدلات الإيجار التي يسددها للمؤجر دون أي زيادة، ولكنه بالمقابل يكون ملزماً بإخلاء المأجور بعد فترة سنتين.

يرتبط تحديد بدل المثل بقيمة المأجور، وبالتالي فإن ذلك يستدعي تحديد هذه القيمة، وبحسب القانون إما تحديد بدل المثل بطريقة رضائية او عبر القضاء.

أردنا من خلال مناقشتنا لهذا الموضوع ان نساهم ولو قليلاً بتبسيط المفاهيم والعناوين المرتبطة بقانون الإيجارات للاماكن غير السكنية كونه موضوع اهتمام الاف اللبنانيين وكي يصبح المواطن على بَينة مما قد يُطرح امامه من أفكار او مواضيع مرتبطة بهذا الموضوع بالذات.

وفي النهاية يجب التنويه على ان قانون الإيجارات لا يحتمل الوقوف مع طرف ضد طرف، بل بحاجة إلى صيغ عادلة تحفظ حقوق المالك ولا تفرّط بحقوق بالمستأجر.

زر الذهاب إلى الأعلى