محاكمة الوزير الأردني الأسبق عوض الله والشريف حسن زيد بتهمة بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام
النشرة الدولية –
تبدأ المحكمة العسكرية الأردنية الأسبوع المقبل إجراءات محاكمة رئيس الديوان الملكي السابق ومعه أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمة التحريض لزعزعة استقرار النظام الملكي، بحسب وسائل إعلام رسمية أردنية يوم الأحد.
وأحال ممثلو الادعاء الأسبوع الماضي قضية رئيس الديوان ووزير المالية السبق باسم عوض الله، الذي لعب دورا كبيرا في خطة تحرير الاقتصاد الأردني، والمتهم فيها أيضا الشريف حسن زيد، أحد أفراد العائلة الهاشمية وقريب الملك.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية بترا، يوم الأحد إن النائب العام لمحكمة أمن الدولة حازم المجالي، صادق على قرار الظن (الاتهام) الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، في القضية المتعلقة بالمتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن زيد حسين.
لائحة الاتهام
وبحسب لائحة الاتهام كلاهما متهم بالتحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة.
وأيضا تهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني.
من جهة أخرى قال مساعد النائب العام لمحكمة أمن الدولة السابق، فواز العتوم، الأحد، إن العقوبة المحتملة للمتهمين باسم عوض الله، والشريف حسن “في حال إدانتهما بقضية الفتنة هي الأشغال الشاقة المؤقتة التي تصل عقوبتها إلى 20 عاما”.
وأضاف أنه “وفق التهمة المسندة، وهي التحريض على مناهضة نظام الحكم التي يعالجها نص المادة 149/1 من قانون العقوبات، ويعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي”.
وأوضح، “حول التهمة الثانية، وهي القيام بأعمال تعرض المجتمع للخطر، وهي الفتنة ولا تقل عقوبتها أي الحد الأدنى لها 5 سنوات، أما فيما يتعلق بحيازة المادة المخدرة بقصد التعاطي فهذه الجنحة تصل عقوبتها إلى سنة”.
وأكّد العتوم، أنه “عندما يصدر قرار الاتهام، فهذا يدل على أن هناك ما يكفي من البينات والأدلة لإحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة”.
“المشرع في قانون الأصول والمحاكمات الجزائية بين إجراءات النيابة العامة التي تتخذها بحق المشتكى عليهم، حيث نصت المادة 133/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه إذا تبين للمدعي العام أن الفعل الذي اقترفه المشتكى عليه يؤلف جرماً جنائياً، وأن الإدلة كافية لإحالة المشتكى عليه للمحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم، أي يصدر قرار الظن بذلك”.
وتابع: “على أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية ذات الاختصاص، وعلى المدعي العام أن يرسل إضبارة الدعوى إلى النائب العام والنائب العام إذا وجد أن قرار المدعي العام صحيح، وواقع في محله، يقرر اتهام المشتكى عليه بذلك الجرم، ويعيد إضبارة الدعوة إلى المدعي العام ليتولى المدعي العام إعداد لائحة الاتهام التي تتضمن أسماء المتهمين والتهم المسندة والمواد القانونية”.
ولفت النظر إلى أن المحكمة ستبدأ جلساتها في الجلسة الأولى التي تسأل فيها المتهمين عن التهم المسندة لهم مذنبين أو غير مذنبين، ثم تشرع المحكمة في الاستماع للبينات التي جمعها المدعي العام، وبعد أن ينتهي المدعي العام من تقديم البينة، يأتي دور الدفاع ليقدموا بيناتهم ثم المرافعات وإصدار القرار، وفي العادة مثل هذه القضايا تأخذ من 3-4 أشهر لحين إصدار قرار نهائي من المحكمة.