وزارة الموارد البشرية السعودية أضافت فئتين جديدتين من البلاغات… “تعمد الخلوة” والإيذاء الإباحي

النشرة الدولية –

أتاحت وزارة الموارد البشرية السعودية الإبلاغ عن الإيذاء الإباحي والتحرش و”تعمد الخلوة” في تطبيقها “معا للرصد” المخصص للإبلاغ الإلكتروني عن مخالفات العمل، وذلك وفق ما نشرت صحف سعودية.

وتأتي هذه المخالفات ضمن بلاغات “التعديات السلوكية” و”الاتجار بالأشخاص” التي أضافتها الوزارة وتتضمن 24 مخالفة، بحسب صحيفة عكاظ.

وقد تضمنت مخالفات التعديات السلوكية: الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل أو غيرهم بطريقة إباحية، عدم قيام المنشأة بالتحقيق والتوصية بإيقاع الجزاء التأديبي على من ثبتت إدانته خلال خمسة أيام عمل من تلقي الشكوى أو عدم قيام المنشأة بإيقاع الجزاء التأديبي على العامل المعتدي بعد إدانته خلال 30 يوما.

وتشمل مخالفات التعديات السلوكية أيضا: الاعتداء الجسدي أو اللفظي بأي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكترونية على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه، التحرش (كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر)، المساعدة أو التستر على الإيذاء.

كما تضم إجبار أي شخص على علاقة غير مشروعة حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح، الاعتداء على زملاء العمل بالقول أو الإشارة أو باستعمال وسائل الاتصال الإلكترونية بالشتم أو التحقير، جميع أشكال الاستغلال أو الابتزاز أو الإغراء أو التهديد، تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل، التشاجر مع الزملاء أو مع الغير، عدم قيام المنشأة بتشكيل لجنة للتحقيق في حالات التعديات السلوكية في بيئة العمل.

وفي المقابل تضم مخالفات جرائم الاتجار بالأشخاص: تقديم صاحب العمل بلاغ غير صحيح (كيدي) عن تغيب عامل من عمال منشأته، تشغيل الأحداث أكثر من الساعات اليومية المحددة في المادة 164 أو تشغيلهم خلال أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، تحميل صاحب العمل العامل الرسوم أو التكاليف الملزم بها.

وتتضمن كذلك: تشغيل صاحب العمل العامل تحت أشعة الشمس المكشوفة أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الحالات أو الأوقات والفترات المحددة بقرار من الوزير، عدم استيفاء شروط تشغيل الأحداث المنصوص عليها في المادة 165، عدم التزام المنشأة بالإجازات المقررة نظاما للعاملين، بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها.

ويضاف إلى مخالفات جرائم الاتجار بالأشخاص: احتفاظ صاحب العمل بجواز السفر أو إقامة العامل أو بطاقة التأمين الطبي للعامل وأفراد أسرته، تشغيل من هم دون سن 18 عاما أو المرأة في المناجم أو المحاجر، تشغيل صاحب العمل العامل دون عقد عمل مكتوب أو موثوق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.

كما نصت المخالفات على: عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة أو دفعها بغير العملة الرسمية أو احتجاز صاحب العمل أجر العامل أو جزء منه دون سند نظامي، تشغيل صاحب العمل العامل سخرة، تشغيل الأطفال ممن لم يتموا الـ15 من عمرهم دون مراعاة أحكام المادة 167 من نظام العمل.

زر الذهاب إلى الأعلى