الداخلية الكويتية تمنح المسحوبة جنسياتهم إقامة تصل إلى 10 سنوات.. وتستثنيهم من شرط الـ6 أشهر

النشرة الدولية –
صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» قرار وزارة الداخلية رقم 1410 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2249 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية لمرسوم قانون إقامة الأجانب، متضمناً تسهيلات جديدة للمشمولين بقرارات سحب الجنسية الكويتية، أبرزها استحداث إقامة عادية تصل مدتها إلى 10 سنوات، مع السماح لحامليها بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إقامة تصل إلى 10 سنوات
واستحدث القرار مادة جديدة برقم «7 مكرر»، تجيز الترخيص بالإقامة العادية لمدة لا تجاوز عشر سنوات للأشخاص الذين صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، وكذلك من اكتسبها معهم بطريق التبعية وفقاً لأحكام البند رقم 4 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، وذلك بعد عودتهم إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو اكتسابهم جنسية أخرى.
وخول القرار المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح هذه الإقامة وتجديدها، إلى جانب الإذن لحامليها بالعمل في الكويت وفق الضوابط المنظمة لذلك.
استثناء من شرط الـ6 أشهر خارج الكويت
كما عدّل القرار المادة 37 المتعلقة بمدة بقاء الأجنبي خارج البلاد، بحيث لا يجوز للأجنبي المرخص له بالإقامة البقاء خارج الكويت لأكثر من 6 أشهر.
واستثنى القرار من هذا القيد عدة فئات، هي: أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي، ومُلاك العقارات، والحاصلون على إقامة بصفة مستثمر وفق القانون رقم 116 لسنة 2013 ممن تتوافر فيهم الضوابط المحددة من مجلس الوزراء، إضافة إلى المشمولين بالإقامة الجديدة وفق المادة «7 مكرر».
ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح الأجنبي إذناً بالغياب لمدة تتجاوز الأشهر الستة، وفق الشروط والضوابط التي تحددها، شريطة أن تكون إقامته سارية.
تشديد خاص على العمالة المنزلية
وأبقى القرار على قيد خاص بالعمالة المنزلية، إذ لا يجوز للعامل المنزلي المرخص له بالإقامة البقاء خارج الكويت لأكثر من 4 أشهر، ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المدة على إذن بالغياب من الإدارة العامة لشؤون الإقامة.
وفي حال تجاوز المدة دون الحصول على الإذن، يسقط حقه في الإقامة المرخص له بها.
إعفاء من رسوم الإقامة
وفي جانب الرسوم، أضاف القرار فقرة جديدة إلى المادة 39 تنص على إعفاء الحاصلين على إقامة وفق المادة «7 مكرر» من رسوم الإقامة عن كل سنة.
كما حدد القرار رسوم الالتحاق بعائل للفئات المشمولة بالمادة الجديدة، وكذلك الخليجي الذي صدر بحقه مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن اكتسبها معه بطريق التبعية وعاد إلى جنسيته الأصلية.
وتبلغ رسوم إقامة العائل للفرد الواحد عن كل سنة:
10 دنانير للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب.
300 دينار لصـلات القرابة الأخرى.
العمالة المنزلية برسوم الأسرة الكويتية
كما نص القرار على تطبيق الرسوم ذاتها المقررة للعمالة المنزلية بكفالة الأسرة الكويتية على العمالة المنزلية بكفالة الأشخاص الذين حصلوا على إقامة وفق المادة «7 مكرر»، وكذلك الخليجيين الصادر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية ومن اكتسبها معهم بطريق التبعية، ممن عادوا إلى جنسيتهم الأصلية.
ويأتي القرار في إطار تنظيم الأوضاع القانونية والإقامية للفئات المشمولة بقرارات سحب الجنسية، من خلال وضع مسار إقامة محدد المدة، وتنظيم حق العمل، وتحديد أوضاع الغياب عن البلاد والرسوم المقررة لهم ولأفراد أسرهم.
وأكد القرار في مادته الرابعة أن على وكيل وزارة الداخلية تنفيذ أحكامه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
